المحقق البحراني

404

الحدائق الناضرة

مرقده ) : من قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة ، أنزل أو لم ينزل وكذا قال السيد المرتضى . وزاد الشيخ المفيد : وإن هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه . وقال ابن الجنيد : إن قبلها بغير شهوة فعليه دم شاة ، وإن قبلها بشهوة فأمنى فعليه جزور . وقال أبو الصلاح : وفي القبلة دم شاة ، وإن أمنى فعليه بدنة . وقال الصدوق في المقنع : فإن قبلها فعليه بدنة . وروي : أن عليه دم شاة . وفي كتاب من لا يحضره الفقيه : فإن قبلها فعليه دم شاة . وقال ابن إدريس : وإن قبلها بغير شهوة فدم ، وإن قبلها بشهوة فشاة إذا لم يمن ، فإن أمنى كان عليه جزور . أقول : والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذه المسألة روايات ثلاثة : الأولى صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته . قال : نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها . . قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : يهريق دم شاة . قلت : فإن قبل ؟ قال : هذا أشد ينحر بدنة ) : الثانية حسنة مسمع أبي سيار المتقدمة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على

--> ( 1 ) الوسائل الباب 17 و 18 من كفارات الاستمتاع . وتقدمت ص 344 ( 2 ) الوسائل الباب 12 من تروك الاحرام ، والباب 18 من كفارات الاستمتاع . وتقدمت ص 346